تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

236

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

« قبلت » على الأحوط . وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني ؛ وإن كان الأظهر جواز

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل 14 : 208 - 209 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 33 ، الحديث 11 . ( 2 ) . بحار الأنوار 45 : 330 / 3 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 14 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 33 ، الحديث 13 .